اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

صلاح أبو الحاج
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج

إمام الكلام3

المكي في المرقاة شرح المشكوة حيث قال اختلفوا في قراءة الماموم فاصح قولي الشافعي أنه يقرؤها في السريةوالجهرية وهو مذهب ابي حنيفة لا يقرؤها في السرية ولا في الجهرية كذا نقله الطيبي والإمام محمد من ايمتنا يوافق الشافعي في القراءة في السرية وهو أظهر في في الجمع بين الروايات الحديثية وهو مذهب الإمام مالك إيضاً انتهى ومر ان هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد وانها مخالفة لتصريحه في الموطا وغييره ولهذا استضعفها ابن الهمام وادعى أن الحق أن قوله كعولهما وتبعه من جاء بعده وسيجئ ماله وما عليه وظهر إيضا من العبارات السابقة أن اصحابنا الحنفيه افترقو في هذا البحث على خمسة أقوال ثلاثة منها هي المذكروة انفا المنسوبة إلى حضرات الإيمة ورابعها أن الانصات واجب كما ذكره الكيداني وذكر في بحث المحرمات أن ترك كل واجب في الصلاة حرام فيقلم ممنه أنه قائل بحرمة القراءة لف الإمام وهو الظاهر من كلام بعضهم أنها لايطلقون الحرام الاعلى ماكان دليله قطعياً فيهم منهم أنن المكروه تحريما قريب من الحرام حكما وأن فارقه دليلا وعلى هذا القول أي القول بالحرمة يتفرع الحكم يتفرع الحكم بفسق القاري كما مر عن الدر المختار ومقتضاه الفسق بالقراءة ولو مرة كما هو شأن سائر المحرمات لكن مر عن الطحاوي أنه أنما يفسق بالاعتياد لانه صغيرة فهو أما مبني على أن القرءة مكروهه تنزيها أو على أنها مكروهة تحريماً بناء على ماذكره بعضهم أن ارتكاب المكروه تحريماً من الصغائر كما ذكره صاحب البحر الرائق في رسالته المولفة في بيان المعاصي الكبائر والصغائر أن أرتكاب كل مكروه تحريماً البحر الرائق في رسالةه المولفة في بيان المعاصي الكبائر والصغائر أن إرتكاب كل مكروه تحريماً من الصغائروذكر إيضاً اهم شرطوا لاسقاط العدالة بالصغيرة الادمان علها اكن لايخفي أن هذا خلاف جمع من الاصوليين أن المكروه تحريماً قريب من الحرام وأن مرتكبه يسعحق عقوبة دون
المجلد
العرض
19%
تسللي / 230