اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر)

صلاح أبو الحاج
بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس مؤلفاته

58. ((نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر)) (¬1).
59. ((النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول)) (¬2).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في طرب الأماثل ص467 - 469، والتعليق الممجد3: 123، وفهرس آل البيت: الفقه: 175. ونسبت له في كل هذه الكتب.
ثانياً: مناقشات حولها: قال اللكنوي في التعليق الممجد3: 123: ((الطلاءُ الذي ذهب أقلّ من ثلثيه لا يحل .... وبه يظهر أن لا تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضُهم على الطلاء: بالحرمة، وبعضهم: بالحلّ، فإنَّ الطلاء يُطلق على أمرين: أحدهما: حلال، والآخر: حرام، كما حقَّقه الفقيه حسن الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته ((نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر)))).
ثالثاً: مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: 175:راشد أفندي/ قيسري (1518) 1344/ 61 - (و365ب- 370أ) ف. م. ع. راشد أفندي 516.
(¬2) أولاَ: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في النص المقبول ق441/أ: النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول، وفي هدية العارفين1: 292 - 294، وفهرس السليمانية4: 212، وفهرس آل البيت، الفقه: 214: النَّص المقبول لرد الإفتاء الْمَعْلُول، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: النص المقبول في بحث القسامة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أوَّلُها: الحمد لله الذي أسبغ نعمه، ودفع نقمه، ووفَّق مَن علَّمه وفهمه ... الخ.
ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لرفع شبهة، هي مسألة في القسامة شهيرة، كما في فهرس السليمانية4: 212، فهي في بيان جواب سؤالٍ عن قسامة بوجود قتيل في عقار وقفٍ ذري على الموقوف عليهم واستحقاق الدية لبيت المال حيث جهل القتيل، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
ثالثاَ: عدد أوراقها: ثلاث ورقات في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 125