اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر)

صلاح أبو الحاج
بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس مؤلفاته

11. ((الإقناعُ في الرَّاهن والمرتهن إذا اختلفا في ردّ الرَّهن ولم يذكر الضياع)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في الإقناع ق435أ، ورد المحتار6: 488، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56، وفي إيضاح المكنون3: 113، وهدية العارفين1: 292 - 294: الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الردِّ ولم يذكر الضَّياع، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: الإقناع في حكم اختلاف الراهن والمرتهن في الرد من غير ضياع، والصحيح الأول. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
ثانياً: موضوعها: بيانُ قبول أحد المتراهنين في الردّ ومن ثم الحكم بالضمان أو عدمه.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في رد المحتار6: 488: ((إذا كان الاختلاف في دعوى الرد من غير ذكر الهلاك، فقد ألّف فيه الشُّرُنْبُلاليّ رسالة سمَّاها: الإقناع، وقد تردَّد في جواب الحكم فيها فقال: قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه، نصَّ عليه في معراج الدراية بقوله: ولو اختلفا في ردِّ الرَّهن فالقول للراهن بلا خلاف؛ لأنه منكر اهـ قال: لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك؛ لأنَّ سياقَ كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك، وقد صرّحوا بأنَّ الرّهن بمنزلةِ الوديعةِ في يدِ المرتهن وأنَّه أمانةٌ في يدِه وبأن كلَّ أمينٍ ادّعى إيصال الأمانة إلى مستحقِّها قُبل قولُه في حياةِ المستحقّ أو بعد وفاته، فمَن ادّعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان، ويعارض كلام المعراج بما لو ادّعى المرتهن هلاك الرَّهن عنده وأنكره الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه؛ لأنَّه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر)).
رابعاً: عدد أوراقها: خمس ورقات في نسخة الظاهرية مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1067هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 125