بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
25. ((تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السُّكنى في الوقف للولد)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في تحقيق السؤدد ق 262/ أ، وفي مقدمة
مراقي الفلاح ص48ــ56: تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السُّكنى في الوقف للولد، وفي العقود الدرية1: 180، وإيضاح المكنون3: 265، وهدية العارفين1: 292 - 294: تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسُّكنى في الوقف للولد وفي طرب الأماثل ص467 - 469: تحقيق السؤد في استحقاق سكنى الولد. والأولى بالقبول هو المثبت نفس رسالته المؤلفة، وهو الولى من جهة المعنى. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أوَّله: حمداً لمَن مَنّ بعنايتِهِ لذوي الرعايا ... الخ.
ثانياً: موضوعها: جوابُ سؤالٍ فيمَن شرطَ له ريع العقار هل يملك سكناه؟ ومن شُرط له السُّكنى هل يملك الإعارة والإجارة.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية1: 180: ((للعلامة الشُّرُنْبُلاليّ رسالة في ذلك سمّاها: تحقيق السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد، وقال فيها: وإذا مات الذي له السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثاً لورثته دون أهل الوقف، وتؤمر الورثة برفعِه فإن أراد المستحقُّ للسُّكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم على شيء، فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع، ولو رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده، وليس كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإنَّ له تحمل الضرر؛ لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن: إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له، فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها، ثم تردُّ بعد المدة للمستحق فإن كانت المرمةُ التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ولا تظهر مثل: غسيل الحيطان بالجص، ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير، وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة؛ لأنَّ هذه ليست بشيءٍ قائم بعينه يرى ... )).
رابعاً: عدد أوراقها: 5 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية.
تاريخ تأليفها: 1059ه، كما في تحقيق السؤدد ق267أ.
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في تحقيق السؤدد ق 262/ أ، وفي مقدمة
مراقي الفلاح ص48ــ56: تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السُّكنى في الوقف للولد، وفي العقود الدرية1: 180، وإيضاح المكنون3: 265، وهدية العارفين1: 292 - 294: تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسُّكنى في الوقف للولد وفي طرب الأماثل ص467 - 469: تحقيق السؤد في استحقاق سكنى الولد. والأولى بالقبول هو المثبت نفس رسالته المؤلفة، وهو الولى من جهة المعنى. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أوَّله: حمداً لمَن مَنّ بعنايتِهِ لذوي الرعايا ... الخ.
ثانياً: موضوعها: جوابُ سؤالٍ فيمَن شرطَ له ريع العقار هل يملك سكناه؟ ومن شُرط له السُّكنى هل يملك الإعارة والإجارة.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية1: 180: ((للعلامة الشُّرُنْبُلاليّ رسالة في ذلك سمّاها: تحقيق السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد، وقال فيها: وإذا مات الذي له السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثاً لورثته دون أهل الوقف، وتؤمر الورثة برفعِه فإن أراد المستحقُّ للسُّكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم على شيء، فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع، ولو رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده، وليس كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإنَّ له تحمل الضرر؛ لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن: إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له، فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها، ثم تردُّ بعد المدة للمستحق فإن كانت المرمةُ التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ولا تظهر مثل: غسيل الحيطان بالجص، ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير، وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة؛ لأنَّ هذه ليست بشيءٍ قائم بعينه يرى ... )).
رابعاً: عدد أوراقها: 5 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية.
تاريخ تأليفها: 1059ه، كما في تحقيق السؤدد ق267أ.