اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر)

صلاح أبو الحاج
بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس مؤلفاته

32. ((حسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف)) (¬1).
33. ((حفظُ الأصغرين عن اعتقاد مَن زَعم أنَّ الحرام لا يتعدّى لذمتين)) (¬2).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حسام الحكام ق242/أ، وينظر: مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56، لكنَّه لم يدرجها في مجموع رسائله لعله لطولها، ولأنَّ مختصرها مدرج في الرسائل، ونسبها الشُّرُنْبُلاليّ لنفسه في حسام الحكام ق242أ، وقال لخصتها من رسالتي المُسمَّاة بـ: حسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف.
ثانياً: موضوعها: بَيَّن فيها جواباً بالسؤال عن بيع وقف عامر بلا مسوِّغ، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
(¬2) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في حفظ الأصغرين ق310ب، وإيضاح3: 408، وهدية العارفين1: 292 - 294، وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولها: حمداً لمن من علينا بتعليمه الأحكام، وتفضل بتبيين الحلال والمشتبه والحرام ... الخ.
ثانياً: موضوعها: أنَّه قد كثر السؤال عن قول من قال: إنَّ الحرام لا ينتقل لذمتين، ونسبه للإمام الأعظم أبي حنيفة زين التابعين ... ، كما في فهرس السليمانية4: 208، وهي تحقيق للعبارة المنسوبة إلى الإمام الأعظم وبيان معناه ودراستها لصحّة نسبتِها إلى الإمام والمذهب.
ثالثاً: عدد أوراقها: ثمان ورقات في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
رابعاً: تاريخ تأليفها: سنة 1029هـ، كما في في طرب الأماثل ص467 - 469، وفي مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56: 1061هـ، وفهرس السليمانية4: 208: 1049، فليحرر.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 125