المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
كان في درجة الآحاد، وفائدة هذا القيد أن الخبر إذا وَصَلَ درجةَ التواتر فله ترجيح على غيره.
واختلف في تعارض المثبت والنافي، فعند الكرخيّ - رضي الله عنه - يُقدَّمُ المثبت، وعند عيسى بن أبان - رضي الله عنه - يتعارضان إن كان النَّافي اعتمد دليلاً، وإن كان بني على الظَّاهر فالمثبت مُقَدَّم.
الثالث: التعارضُ بين قياسين:
1.الترجيحُ بقوّةِ أَثَر الوَصْف: كالاستحسان في معارضةِ القياس.
2. الترجيح بقُوّة ثبات الوصفِ على الحكم الذي يَشْهد الوصف بثبوته، كقولنا في صوم رمضان: إنّه متعيِّنٌ فلا يجب تعيينه، أَولى من قول غيرنا: إنه صومُ فرض فيجب تعيينه، فوصف الفرضيّة قاصرٌ على الصوم، ووصف التعيين مؤثِّر في عدم وجوب التعيين على الإطلاق، فيكون أثبت.
3.الترجيحُ بكثرةِ أُصول الوصف: كقولنا في مسح الرّأس: هو مسحٌ؛ فلا يُسَنُّ تكرارُه: كمسح الخُفّ والتيمم ومسح الجبيرة، وهذا أَولى من قولهم: إنه ركن فيُسَنُّ تكرارُه كالغَسل.
4.الترجيحُ بعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال السابق.
5.إذا تعارض ضربا ترجيح، فالرجحانُ بما هو في الذّات أَولى بالاعتبار من الرُّجحان بما هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت
واختلف في تعارض المثبت والنافي، فعند الكرخيّ - رضي الله عنه - يُقدَّمُ المثبت، وعند عيسى بن أبان - رضي الله عنه - يتعارضان إن كان النَّافي اعتمد دليلاً، وإن كان بني على الظَّاهر فالمثبت مُقَدَّم.
الثالث: التعارضُ بين قياسين:
1.الترجيحُ بقوّةِ أَثَر الوَصْف: كالاستحسان في معارضةِ القياس.
2. الترجيح بقُوّة ثبات الوصفِ على الحكم الذي يَشْهد الوصف بثبوته، كقولنا في صوم رمضان: إنّه متعيِّنٌ فلا يجب تعيينه، أَولى من قول غيرنا: إنه صومُ فرض فيجب تعيينه، فوصف الفرضيّة قاصرٌ على الصوم، ووصف التعيين مؤثِّر في عدم وجوب التعيين على الإطلاق، فيكون أثبت.
3.الترجيحُ بكثرةِ أُصول الوصف: كقولنا في مسح الرّأس: هو مسحٌ؛ فلا يُسَنُّ تكرارُه: كمسح الخُفّ والتيمم ومسح الجبيرة، وهذا أَولى من قولهم: إنه ركن فيُسَنُّ تكرارُه كالغَسل.
4.الترجيحُ بعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال السابق.
5.إذا تعارض ضربا ترجيح، فالرجحانُ بما هو في الذّات أَولى بالاعتبار من الرُّجحان بما هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت