المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
أحكام النوع الثالث:
ومِنْ حِكمِهِ: أنْ عندَ محمدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسَعُهُ التأخير، لكنه يُشترطُ أنْ لا يفوتهُ في عُمرِهِ
أحكام النوع الثالث: ومن حكمه أي النوع الثالث أن عند محمد رضي الله عنه يسعه التأخير) أي أن وجوب الحج قد ثبت بطريق التوسع حتى لا يتعين أشهر العام الأول للأداء، ويجوز له التأخير إلى العام الثاني والثالث والرابع وهكذا لكنه يشترط أن لا يفوته في عمره). والإتيان به في العمر أداء إجماعاً، فصار كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما، فأشبه الظرفية لكنه إن مات ولم يحج تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم. وإنما قال الإمام محمد رحمه الله بالتوسع نظراً إلى ظاهر الحال؛ لأنه لا يحتمل التضييق عنده.
وجه الاستدلال: أولاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج سنة عشرة من الهجرة وقد نزلت فريضة الحج سنة ست من الهجرة، فعلم أن التأخير جائز. ثانياً: أن الحج فرض العمر فكان جميع العمر وقت أدائه، وإنما يثبت العجز بعارض الموت فرجح الحياة عليه؛ لأن ما كان ثابتاً فظاهره بقاؤه إلى أن يظهر مزيل، وفي المزيل شك فلا يعتبر، وإذا كان كذلك لا يتعين إلا بتعينيه فعلاً، كصوم القضاء
ومِنْ حِكمِهِ: أنْ عندَ محمدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسَعُهُ التأخير، لكنه يُشترطُ أنْ لا يفوتهُ في عُمرِهِ
أحكام النوع الثالث: ومن حكمه أي النوع الثالث أن عند محمد رضي الله عنه يسعه التأخير) أي أن وجوب الحج قد ثبت بطريق التوسع حتى لا يتعين أشهر العام الأول للأداء، ويجوز له التأخير إلى العام الثاني والثالث والرابع وهكذا لكنه يشترط أن لا يفوته في عمره). والإتيان به في العمر أداء إجماعاً، فصار كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما، فأشبه الظرفية لكنه إن مات ولم يحج تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم. وإنما قال الإمام محمد رحمه الله بالتوسع نظراً إلى ظاهر الحال؛ لأنه لا يحتمل التضييق عنده.
وجه الاستدلال: أولاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج سنة عشرة من الهجرة وقد نزلت فريضة الحج سنة ست من الهجرة، فعلم أن التأخير جائز. ثانياً: أن الحج فرض العمر فكان جميع العمر وقت أدائه، وإنما يثبت العجز بعارض الموت فرجح الحياة عليه؛ لأن ما كان ثابتاً فظاهره بقاؤه إلى أن يظهر مزيل، وفي المزيل شك فلا يعتبر، وإذا كان كذلك لا يتعين إلا بتعينيه فعلاً، كصوم القضاء