اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وَحَيْثُ قِيلَ: يُعَيَّدُ، فَذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْوُجُوبِ

يوجب الكراهة والإساءة، وترك ما هو من سنن الزوائد لا يوجب شيئاً منها، وذلك مثل قول محمد رحمه الله: يكره الأذان قاعداً، لما روي في حديث الرؤيا أن الملك قام على جذم حائط أي أصله.
وقيل: يكره تكرار الأذان في مسجد محلة. وقيل: يكره ترك استقبال القبلة لمخالفة السنة.
وقيل: إن صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساؤوا، لترك السنة المشهورة.
وقيل: وإن صلين، يعني النساء بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة. فالإساءة لمخالفة السنة والتعريض للفتنة.
وقيل: لا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم آخر؛ لأن كل واحد منهما ذكر مقصود، فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر.
وقيل: لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ويعاد في الوقت؛ لأن المقصود وهو إعلام الناس بدخول الوقت ولم يحصل.
وقيل: يعاد أذان الجنب، وكذا أذان المرأة. وحيث قيل: يُعيد، فذلك من حكم الوجوب فما ذكر وأمثاله يخرج على هذا الأصل المذكور
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1188