المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَحَيْثُ قِيلَ: يُعَيَّدُ، فَذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْوُجُوبِ
يوجب الكراهة والإساءة، وترك ما هو من سنن الزوائد لا يوجب شيئاً منها، وذلك مثل قول محمد رحمه الله: يكره الأذان قاعداً، لما روي في حديث الرؤيا أن الملك قام على جذم حائط أي أصله.
وقيل: يكره تكرار الأذان في مسجد محلة. وقيل: يكره ترك استقبال القبلة لمخالفة السنة.
وقيل: إن صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساؤوا، لترك السنة المشهورة.
وقيل: وإن صلين، يعني النساء بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة. فالإساءة لمخالفة السنة والتعريض للفتنة.
وقيل: لا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم آخر؛ لأن كل واحد منهما ذكر مقصود، فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر.
وقيل: لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ويعاد في الوقت؛ لأن المقصود وهو إعلام الناس بدخول الوقت ولم يحصل.
وقيل: يعاد أذان الجنب، وكذا أذان المرأة. وحيث قيل: يُعيد، فذلك من حكم الوجوب فما ذكر وأمثاله يخرج على هذا الأصل المذكور
يوجب الكراهة والإساءة، وترك ما هو من سنن الزوائد لا يوجب شيئاً منها، وذلك مثل قول محمد رحمه الله: يكره الأذان قاعداً، لما روي في حديث الرؤيا أن الملك قام على جذم حائط أي أصله.
وقيل: يكره تكرار الأذان في مسجد محلة. وقيل: يكره ترك استقبال القبلة لمخالفة السنة.
وقيل: إن صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساؤوا، لترك السنة المشهورة.
وقيل: وإن صلين، يعني النساء بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة. فالإساءة لمخالفة السنة والتعريض للفتنة.
وقيل: لا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم آخر؛ لأن كل واحد منهما ذكر مقصود، فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر.
وقيل: لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ويعاد في الوقت؛ لأن المقصود وهو إعلام الناس بدخول الوقت ولم يحصل.
وقيل: يعاد أذان الجنب، وكذا أذان المرأة. وحيث قيل: يُعيد، فذلك من حكم الوجوب فما ذكر وأمثاله يخرج على هذا الأصل المذكور