اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع، لا يوجب يمين البائع قياساً، لأنه هو المدعي، ويوجبه استحساناً، لأنه ينكر وجوب تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمناً. وهذا حكم يعدى إلى الوارثين، والإجارة، فأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر بخلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف

ثم أراد المصنف رحمه الله أن يبين ثمرة استحسان القياس الخفي فقال ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياساً، لأنه هو المدعي ويوجبه استحساناً، لأنه ينكر وجوب تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمناً وهذا أي وجوب التحالف حكم يُعدّى إلى الوارثين أي وارث البائع ووارث المشتري، لأن الوارث قائم مقام المورث في حقوق العقد و كذلك الاجارة.
صورته: فيما إذا اختلف القصار ورب الثوب في مقدار الأجرة قبل أن يأخذ القصار في العمل يتحالفان، لأن عقد التحالف مشروع لدفع الضرر عن كل واحد منهما بطريق الفسخ ليعود إليه رأس المال، وعقد الإجارة يحتمل الفسخ قبل إقامة العمل كالمبيع ويمكن أن يجعل كل واحد منهما مدعياً ومنكراً فيجري التحالف بينهما.
فأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر، لأن التحالف بعد القبض معدول به عن القياس مستحسن بالأثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا بخلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1188