اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

إِنَّ أَرْكَانَ الصَّلاةِ تمامها بالإكمال دون التَّكْرارِ. فَأَمَّا أَثَرُ المَسْحِ في التخفيفِ فَلازِمٌ في كُلِّ ما لا يُعقل تطهيراً

وترك التكرار، وليس للوصف الذي علل به الشافعية قوة الثبات بهذه الصفة فإن أركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود تمامها بالإكمال، دون مشروعية التكرار والسنة إطالتها، وبناءً عليه عرفنا أن الركنية ليست بوصف قوي يثبت سنية التكرار في مسح الرأس.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله مبيناً قوة تأثير المسح وثباته على الحكم ثم كان تأثير المسح في إسقاط التكرار أقوى من تأثير الركنية في سببية التكرار فيه فإن التكرار مشروع في المضمضة والاستنشاق وليس بركن.
وتأثير المسح في التخفيف، فإن الاكتفاء بالمسح فيه مع إمكان الغسل ما كان إلا للتخفيف، وعند الرجوع إلى الأصول يظهر معنى التخفيف بترك التكرار بعد الإكمال مع ما فيه من دفع الضرر الذي يلحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يصيب رأسه من البلة ا هـ.
ثم قال: فباعتبار قوة الأثر من هذا الوجه يظهر الترجيح، وما يخرج على هذا من المسائل لا يحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن يحسن التأمل في نظائرها ا هـ.
والترجيح في الوصف كما يكون بقوة الأثر كما مر يكون بقوة الثبات على الحكم والمراد من الثبات على الحكم هنا لزومه له في كل ما لا يعقل تطهيراً، قال المصنف رحمه الله فأما أثر المسح في التخفيف فلازم في كل ما لا يعقل تطهيراً أي في كل مسح شرع للتطهير ولم يعقل فيه معنى
المجلد
العرض
73%
تسللي / 1188