اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

كالطلاق المعلق بدخول الدارِ، يوجد بقوله «أنتِ طالق» عند دخول الدار لا به.
وقَدْ يُقَامُ الشرط مقامَ العِلَّةِ كَحَفْرِ البِثْر في الطَّريقِ، وَهُوَ شَرْطٌ في الحقيقة، لأنَّ الثقلَ عِلَّةُ السُقوط، والمشي سَبَب محض

أولاهما وجوداً شرطاً أسماً لافتقار الحكم إليه في نفس الأمر لا حكماً؛ لأن وجود الحكم يتأخر إلى وجود الشرط الآخر. الخامس: شرط هو بمعنى العلامة الخالصة.
وسيأتي بيان هذه الأقسام مع الأمثلة قسماً قسماً: أما الأول فـ كالطلاق المعلق بدخول الدار، يوجد بقوله «أنت طالق» عند دخول الدار لا به أي: امتنع وجود العلة بالتعليق به، فإذا تحقق وجود الشرط وجدت العلة معه، فيصير الوجود مضافاً إلى الشرط دون الوجوب، ويكون الوجوب مترتباً على العلة لا على الشرط.
بيانه: أن الدخول الذي دخل عليه حرف الشرط شرط، وامتنعت العلة وهي قوله «أنت طالق» عن الانعقاد بعد وجود صورتها من حيث التكلم لعدم تحقق الشرط في الحال، فإذا وجد الدخول ينعقد علة ويصير تطليقاً فيثبت به الطلاق، وكذلك الأمر في كل تعليق بحرف من حروف الشرط.
الشرط الذي له حكم العلل: وقد يقام الشرط مقام العلة كحفر البئر في الطريق أي في غير ملكه وهو شرط في الحقيقة؛ لأن الثقل علة السقوط في البئر والمشي سبب محض؛ لأنه مفض إليه، وليس بعلة، بدليل أنه لو نام في موضع فحفر تحته، أو نام على سقف فقطع ما حوله، أو كان على غصن فقطع
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1188