المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: مصطلحات الحيض والنفاس:
ثانياً: اصطلاحاً: هو دمٌ ولو حكماً صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس (¬1).
وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص (¬2).
ويخرج بهذا التعريف ما يلي:
1. الدم من غير الرَّحم ليس بحيض.
2. الدم قبل سنِّ البلوغ وهو تسع سنين (¬3) ليس بحيض (¬4).
3. الدم الصادر من الرَّحم لمرض ليس بحيض، وإذا استمرَّ الدم كان سيلان البعضِ طبيعياً، فكان حيضاً، وسيلان البعضِ بسببِ المرض، فلا يكون حيضاً؛ لأنه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان، فما كان في عشرة أيام له حكم الحيض، وما زاد كان استحاضة (¬5).
¬__________
(¬1) هذا التعريف حاصل ما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32، وغيرها.
(¬2) ينظر: منهل الواردين ص33، وغيرها.
(¬3) التقدير بتسع سنين مشى عليه في شرح الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص52، وغيرها. وفي المحيط البرهاني: وأكثر مشايخ زماننا على هذا. وفي السراج: وعليه الفتوى. كما في منهل الواردين ص52، وغيره.
(¬4) حكى الشافعي - رضي الله عنه - أنه رأى في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن الحادية والعشرين، فتكون هذه المرأة بلغت وحملت في سنّ التاسعة، وكذلك بالنسبة إلى ابنتها، ويذكر الدكتور البار أنه رأى فتاة تلد وهي في الحادية عشرة من عمرها، وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية لتعسر ولادتها. ينظر: الحيض والنفاس ص151، وغيرها.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 120، وشرح الوقاية ص120، وغيرها.
وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص (¬2).
ويخرج بهذا التعريف ما يلي:
1. الدم من غير الرَّحم ليس بحيض.
2. الدم قبل سنِّ البلوغ وهو تسع سنين (¬3) ليس بحيض (¬4).
3. الدم الصادر من الرَّحم لمرض ليس بحيض، وإذا استمرَّ الدم كان سيلان البعضِ طبيعياً، فكان حيضاً، وسيلان البعضِ بسببِ المرض، فلا يكون حيضاً؛ لأنه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان، فما كان في عشرة أيام له حكم الحيض، وما زاد كان استحاضة (¬5).
¬__________
(¬1) هذا التعريف حاصل ما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32، وغيرها.
(¬2) ينظر: منهل الواردين ص33، وغيرها.
(¬3) التقدير بتسع سنين مشى عليه في شرح الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص52، وغيرها. وفي المحيط البرهاني: وأكثر مشايخ زماننا على هذا. وفي السراج: وعليه الفتوى. كما في منهل الواردين ص52، وغيره.
(¬4) حكى الشافعي - رضي الله عنه - أنه رأى في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن الحادية والعشرين، فتكون هذه المرأة بلغت وحملت في سنّ التاسعة، وكذلك بالنسبة إلى ابنتها، ويذكر الدكتور البار أنه رأى فتاة تلد وهي في الحادية عشرة من عمرها، وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية لتعسر ولادتها. ينظر: الحيض والنفاس ص151، وغيرها.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 120، وشرح الوقاية ص120، وغيرها.