المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
- لو سدّ كلبٌ عرضَ قناة وكان الماء يجري فوقه فإن كان ما يلاقي الكلب أقلّ مما لا يلاقيه يجوز الوضوء منه، وإن كان ما يلاقي الكلب أكثر مما لا يلاقيه لا يجوز الوضوء منه (¬1).
- لو كان الحوضُ صغيراً بحيث يدخل الماء فيه من جانب، ويخرجُ من جانب، فإنه يجوز الوضوءُ في جميع جوانبِه على المفتى به من غيرِ تفصيلٍ بين أن يكونَ أربعاً في أربعٍ أو أقلّ، فيجوز الوضوء فيه (¬2).
- لو أنتن ماء الحوض فإن علم أن نتنه للنجاسة لا يجوز الوضوء منه، وإن علم أن نتنه من غير النجاسة فيجوز الوضوء منه حملاً على أن نتنه لطول المكث (¬3).
¬__________
(¬1) قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: هذا ما أدركت عليه مشايخي، واختاره صدر الشريعة في شرح الوقاية ص97، وصُحِّح في غنية المستملي 1: 819، واختاره الكاساني في البدائع 1: 71، وأقره قاضي خان في فتاواه 1: 4.
الثاني: إن لم يتغير أحد أوصافه لا بأس بالوضوء به، وصحح في السعاية ص348، وابن الهمام في فتح القدير 1: 72،واختاره تلميذه قاسم، وقوَّاه في النهر، وأقرَّه صاحب التنوير 1: 106، وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 106: والحاصل أنهما قولان مصححان، وأولهما أحوط.
(¬2) قال قاضي خان في فتاواه 1: 4) بعد ذكر المسألة: والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى، فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرّ فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا. انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير 1: 69: واختار السغدي جوازه. انتهى.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص96 - 97، وغيرها.
- لو كان الحوضُ صغيراً بحيث يدخل الماء فيه من جانب، ويخرجُ من جانب، فإنه يجوز الوضوءُ في جميع جوانبِه على المفتى به من غيرِ تفصيلٍ بين أن يكونَ أربعاً في أربعٍ أو أقلّ، فيجوز الوضوء فيه (¬2).
- لو أنتن ماء الحوض فإن علم أن نتنه للنجاسة لا يجوز الوضوء منه، وإن علم أن نتنه من غير النجاسة فيجوز الوضوء منه حملاً على أن نتنه لطول المكث (¬3).
¬__________
(¬1) قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: هذا ما أدركت عليه مشايخي، واختاره صدر الشريعة في شرح الوقاية ص97، وصُحِّح في غنية المستملي 1: 819، واختاره الكاساني في البدائع 1: 71، وأقره قاضي خان في فتاواه 1: 4.
الثاني: إن لم يتغير أحد أوصافه لا بأس بالوضوء به، وصحح في السعاية ص348، وابن الهمام في فتح القدير 1: 72،واختاره تلميذه قاسم، وقوَّاه في النهر، وأقرَّه صاحب التنوير 1: 106، وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 106: والحاصل أنهما قولان مصححان، وأولهما أحوط.
(¬2) قال قاضي خان في فتاواه 1: 4) بعد ذكر المسألة: والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى، فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرّ فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا. انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير 1: 69: واختار السغدي جوازه. انتهى.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص96 - 97، وغيرها.