اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أقسام السؤر:

- لو تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس الماء، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتعله قبل الشرب فلا يكون سؤره نجساً (¬1).
2. سؤر الفرس؛ لأن لعابه متولد من لحمه، وهو طاهر، وحرمته للتكريم؛ لكونه آلة الجهاد، فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي، ألا ترى أن لبنه حلال، قال الطحطاوي (¬2): ((وعندهما؛ لأنه مأكول اللحم، وصح رجوع الإمام عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام، وعليه الفتوى، وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه تنزيهاً في ظاهر الرواية، وهو الصحيح)).
3. سؤر حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة.
الثاني: نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر، ويشمل ما يلي:
1. سؤر الكلب سواء كان كلب صيد أو ماشية، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) (¬3).
2. سؤر الخنزير؛ لنجاسة عينه؛ لقوله - جل جلاله -: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص29، وغيرها.
(¬2) في حاشيته على المراقي ص29.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح ابن خزيمة 1: 51، وصحيح ابن حبان 4: 109، وغيرها.
(¬4) الأنعام: من الآية145.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 556