اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها وصفتها

ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (¬1).
قال الإمام المحدث علي القاري (¬2) - رضي الله عنه -: «أركان الصلاة شرعت في كتاب الله متفرقة، وعرف الترتيب بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله - جل جلاله -: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬3)، والظاهر أن السجود الثاني فرض عملي؛ لأنه لم يثبت بدليل قطعي، وقيل: تثبت فرضيته بالإجماع، حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما».
خامساً: القعدة الأخيرة بمقدار ما يسع فيه قراءة التشهد، ويشترط تأخير القعود الأخير عن الأركان؛ لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها (¬4)، ودليلها:
أ قوله - جل جلاله -: {وَأَقِيمُوا الصَّلاة}، وقد التحق فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله بها بياناً، وهو لم يفعلها قط بدون القعدة الأخيرة، والمواظبة من غير ترك دليل الفرضية، وإذا وقع بياناً للفرض على الصلاة المجملة، كان متعلقها فرضاً بالضرورة إلا ما خرج بدليله.
ب عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬2) في فتح باب العناية 1: 227 - 228.
(¬3) النحل: من الآية44.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص235، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 556