المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: واجبات الصلاة:
- لو ترك الإمام السورة في ركعة من أولي المغرب أو في جميع أولي العشاء قرأ السورة وجوباً على الأصح في الأخريين من العشاء والثالثة من المغرب مع الفاتحة جهراً بهما على الأصح.
- لو ترك الفاتحة في الأوليين فلا يكررها في الأخريين، ويسجد للسهو؛ لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلاً، وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لقوته بمكانه، وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلاً في الأخريين، ولم تكرر (¬1).
وحجة ذلك:
أ عن ابن شهاب، قال: (سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سراً في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب، ... ) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص254 - 255، وغيرها.
(¬2) في مراسيل أبي داود ص93، قال محققه الشيخ شعيب: محمد بن سلمة المرادي ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
- لو ترك الفاتحة في الأوليين فلا يكررها في الأخريين، ويسجد للسهو؛ لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلاً، وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لقوته بمكانه، وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلاً في الأخريين، ولم تكرر (¬1).
وحجة ذلك:
أ عن ابن شهاب، قال: (سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سراً في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب، ... ) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص254 - 255، وغيرها.
(¬2) في مراسيل أبي داود ص93، قال محققه الشيخ شعيب: محمد بن سلمة المرادي ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.