اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سنن الصلاة:

10. التحميد للمؤتم والمنفرد سراً، ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا لك الحمد ... ) (¬1)، فقسم - صلى الله عليه وسلم - بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشركة، ويجمع بينهما المنفرد؛ لأنه إمام نفسه فيسمع، وليس معه أحد يأتم به، فيحمد (¬2).
11. الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة الرأس.
12. جهر الإمام بالتكبير والتسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، ولا وجه للمنفرد والمأموم.
13. تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ لأنه أقرب إلى الخشوع (¬3).
14. أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصل: أوله من {عِنْدِ الأَكْثَرينَ} من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى {لَمْ يَكُن}، وقصاره منها إلى آخره، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 253، وغيرهما، وعن أنس - رضي الله عنه - في مسند الطيالسي 1: 280، ومسند أبي يعلى 10: 315، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 255، وحاشية الطحطاوي ص262، وغيرها.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص262، وغيرها.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 556