المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سنن الصلاة:
ثكلتك أمك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -) (¬1).
17. الرفع من الركوع والسجود على الصحيح بأن يطمئن قائماً وجالساً; لأن المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه (¬2)، ولا يسن رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه، وكذا في السجود، بدليل:
أ عن علقمة - رضي الله عنه -، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) (¬3).
ب عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: (خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة) (¬4)، فإنه يدل على وجوب السكون، وأن رفع الأيدي في الصلاة ينافيه (¬5).
ت عن الأسود - رضي الله عنه - قال: «رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»، قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك (¬6)، قال الإمام الطحاوي (¬7): «فهذا عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى في هذا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 272، وغيره.
(¬2) وروي عن أبي حنيفة أنه فرض. ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 40، وحسن، وسنن أبي داود 1: 199، وسنن البيهقي الكبير 2: 78، وغيرها وصححه ابن حزم، ينظر: إعلاء السنن 3: 62، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 322، وغيره.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 3: 60، وغيره.
(¬6) في شرح معاني الآثار 1: 227، وصححه، وغيره.
(¬7) في شرح معاني الآثار 1: 227.
17. الرفع من الركوع والسجود على الصحيح بأن يطمئن قائماً وجالساً; لأن المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه (¬2)، ولا يسن رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه، وكذا في السجود، بدليل:
أ عن علقمة - رضي الله عنه -، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) (¬3).
ب عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: (خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة) (¬4)، فإنه يدل على وجوب السكون، وأن رفع الأيدي في الصلاة ينافيه (¬5).
ت عن الأسود - رضي الله عنه - قال: «رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»، قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك (¬6)، قال الإمام الطحاوي (¬7): «فهذا عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى في هذا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 272، وغيره.
(¬2) وروي عن أبي حنيفة أنه فرض. ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 40، وحسن، وسنن أبي داود 1: 199، وسنن البيهقي الكبير 2: 78، وغيرها وصححه ابن حزم، ينظر: إعلاء السنن 3: 62، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 322، وغيره.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 3: 60، وغيره.
(¬6) في شرح معاني الآثار 1: 227، وصححه، وغيره.
(¬7) في شرح معاني الآثار 1: 227.