اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:

2. كظم فمه عند التثاؤب بإمساك فمه: أي سدّه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع) (¬1).
3. إخراج كفيه من كميه عند التكبير; لأنه أقرب إلى التواضع، وأبعد إلى التشبه بالجبابرة، وأمكن من نشر الأصابع، والمرأة تستر كفيها حذراً من كشف ذراعها، ومثلها الخنثى.
4. دفع السعال ما استطاع; لأنه ليس من أفعال الصلاة، ولهذا لو كان بغير عذر تفسد صلاته، فيجتنبه ما أمكنه الاجتناب عنه.
5. القيام حين قيل: حي على الفلاح; لأنه أمر به، فيستحب المسارعة إليه، وإن لم يكن الإمام حاضراً لا يقومون حتى يصل إليهم.
6. شروع الإمام إلى إحرامه عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؛ لأن المؤذن أمين، وقد أخبر بقيام الصلاة، فيشرع عنده صوناً لكلامه عن الكذب، وفيه مسارعة إلى المناجاة، وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 61، وسنن الترمذي 2: 206، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة للمؤذن على الشروع. قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص278: وهو أعدل المذاهب، شرح المجمع، وهو الأصح، قهستاني عن الخلاصة، وهو الحق، نهر.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ص1: 107، والمراقي 276 - 278، وغيرها.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 556