اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: مكروهات الصلاة:

6. التفاتُه: وهو أن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ عنقِه، والالتفات المباح: النَّظرُ بمُؤخّرِ عينيهِ بلا ليِّ العُنُق، والالتفات المبطل للصلاة وهو أن يحول صدره عن القبلة، بدليل:
أ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) (¬1).
ب عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره) (¬2).
7. قلب الحصى ليسجدَ إلاَّ مرَّة؛ لعدم إمكان السجود فيسويه مرة (¬3)، فعن معيقيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة) (¬4).
8. تخصُّرُه: بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأن فيه ترك الوضع المسنون، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصراً) (¬5).
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 261، وسنن الترمذي 2: 484، وغيرها.
(¬2) في المعجم الكبير 11: 223، وسنن الترمذي 2: 482، وسنن الدارقطني 2: 83، وغيره. وصححه ابن القطان. ينظر: إعلاء السنن 5: 152.
(¬3) ينظر: الجوهر الكلي ق24/، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 404، وصحيح ابن خزيمة 2: 51، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 387، وغيره.
(¬6) في صحيح ابن حبان 6: 63، وصحيح ابن خزيمة 2: 57، وغيرها.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 556