المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: مكروهات الصلاة:
17. قيامُ الإمام في طاقِ المسجد: أي في المحراب، بأن يكونَ المحرابُ كبيراً، فيقومَ فيه وحدَه.
18. قيام الإمام على دُكَّان، أو على الأرضِ وحدَه: بأن يقومَ الإمامُ على الأرض والقومُ على الدُّكَّان.
19. القيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً.
20. أن تكون صورة حيوان أمامَه، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في السَّقْف، أو معلَّقة، فإن كانت خلفَه، أو تحت قدميْهِ لا يُكْرَه؛ لعدم التعظيم (¬1).
21. صلاتُهُ حاسراً (¬2) رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها بقلَّة رعايتِها، ومحافظةِ حُدُودِها، ولا تكره صلاته حاسراً للتَّذلُّل.
22. ثياب البِذْلة (¬3): وهو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ بها إلى الكبراء.
¬__________
(¬1) وتمامه في رد المحتار 1: 435 - 437، وكتابي البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة، فإني قد توسعت في بيان حكم الصور مطلقاً المشبهة بخلق الله والفوتغرافية.
(¬2) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصَّلاة بدونِها في البلادِ التي عادة سكانِها أنهم لا يذهبون إلى الكبراءِ بدون العِمامة، بل ولا يخرجون من بيوتِهم إلا مُتَعَمِّمين. وأمَّا في البلادِ التي لا يعتادون فيها ذلك، فلا. وقد اشتهرَ بين العوامِّ أن الإمام إن كان غير مُتَّعمِّمٍ والمقتدونَ مُتَعَمِّمينَ فَصلاتهم مكروهة، وهذا أيضاً زخرف من القولِ لا دليلَ عليه. ينظر: نفع المفتي 37 - 38. وفي رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة للكوثري ص5 - 9) خلاف ذلك.
(¬3) البِذْلة: بكسر أولها: ما يُمْتَهنُ من الثياب. ينظر: مختار ص45.
18. قيام الإمام على دُكَّان، أو على الأرضِ وحدَه: بأن يقومَ الإمامُ على الأرض والقومُ على الدُّكَّان.
19. القيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً.
20. أن تكون صورة حيوان أمامَه، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في السَّقْف، أو معلَّقة، فإن كانت خلفَه، أو تحت قدميْهِ لا يُكْرَه؛ لعدم التعظيم (¬1).
21. صلاتُهُ حاسراً (¬2) رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها بقلَّة رعايتِها، ومحافظةِ حُدُودِها، ولا تكره صلاته حاسراً للتَّذلُّل.
22. ثياب البِذْلة (¬3): وهو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ بها إلى الكبراء.
¬__________
(¬1) وتمامه في رد المحتار 1: 435 - 437، وكتابي البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة، فإني قد توسعت في بيان حكم الصور مطلقاً المشبهة بخلق الله والفوتغرافية.
(¬2) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصَّلاة بدونِها في البلادِ التي عادة سكانِها أنهم لا يذهبون إلى الكبراءِ بدون العِمامة، بل ولا يخرجون من بيوتِهم إلا مُتَعَمِّمين. وأمَّا في البلادِ التي لا يعتادون فيها ذلك، فلا. وقد اشتهرَ بين العوامِّ أن الإمام إن كان غير مُتَّعمِّمٍ والمقتدونَ مُتَعَمِّمينَ فَصلاتهم مكروهة، وهذا أيضاً زخرف من القولِ لا دليلَ عليه. ينظر: نفع المفتي 37 - 38. وفي رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة للكوثري ص5 - 9) خلاف ذلك.
(¬3) البِذْلة: بكسر أولها: ما يُمْتَهنُ من الثياب. ينظر: مختار ص45.