اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الوتر وأحكامه:

ب عن علقمة - رضي الله عنه -: (إن ابن مسعود وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع) (¬1).
رابعاً: إنه لا يقنت في غيرِ الوتر من الصلوات (¬2)، بدليل:
أ عن محمد - رضي الله عنه - قال: قلت لأنس - رضي الله عنه -: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً) (¬3).
ب عن أنس - رضي الله عنه -: (قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله) (¬4).
خامساً: إن القنوت معناه الدعاء، وهو: اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شرّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذلّ مَن واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فعن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال: (علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت) (¬5).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 97، وسنده صحيح، وحسنه ابن حجر. ينظر: إعلاء السنن 6: 80، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي يقنت في الفجر. ينظر: المنهاج 1: 166.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 468، والمسند المستخرج 2: 270، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 468، صحيح البخاري 1: 340، وغيرها.
(¬5) في المستدرك 3: 188، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 2: 151، وغيرها.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 556