اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر سجود السهو والتلاوة

أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين فسبحوا له فمضى في صلاته، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين، ثم سلم) (¬1).
ب عن قيس بن أبى حازم - رضي الله عنه - قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - فقام من الركعتين قائماً، فقلنا: سبحان الله فأومى، وقال: سبحان الله، فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسَلَّمَ سجد سجدتين، وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائماً فليجلس وليس عليه سجدتان، فان استوى قائما فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس) (¬2).
لو سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد; لأنه لم يستحكم خروجه عن الفرض، وفي القعود إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض ما أتى به إذ ما دون الركعة بمحل الرفض، ويسجد للسهو؛ لأنه أخر فرضاً، وهو القعود الأخير، فإن سجد بطل فرضه برفع الرأس من السجود على المختار (¬3)؛ لأن الخامسة قد انعقدت واستحكم دخوله في النفل قبل إكمال الفرض، ومن ضرورته خروجه
¬__________
(¬1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 151: رواه البزار ورجاله ثقات.
(¬2) في شرح معاني الآثار 1: 440، وسنده صحيح كما في إعلاء السنن 7: 169، وغيره.
(¬3) هذا قول محمد - رضي الله عنه -، وفي التبيين 1: 196: وهو المختار.
الثاني: يبطل بوضع الجبهة، وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه - , وهو رواية عن محمد; لأنه سجود كامل. ينظر: تبيين الحقائق 1: 196، وغيره.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 556