المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: صلاة المسافر:
الثالث: من دخلَ بلداً عازماً خروجَه غداً، أو بعد غدٍ وطالَ مكثُه؛ لما سيأتي، وبيان الأوطان فيما يلي:
كل وطن يبطل بمثله وبما هو فوقه، ولا يبطل بما دونه؛ لأن الشيء ينتقض بمثله وبما هو أقوى منه لا بما دونه كالتالي:
1. الوطنَ الأصليَّ وهو موطن ولادته أو أهله أو تأهله أو توطنه ـ مسكنه ـ (¬1)، ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخر، كما لو كان لإنسانٍ وطنٌ أصلىّ، ثُمَّ اتخذَ موضعاً آخر وطناً أصلياً سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، يبطلُ الوطن الأصلي الأَوَّل، حتى لو دخله لا يصير مقيماً إلا بنيَّة الإقامة، لكن لا يَبْطُلُ الوطن الأصليُّ بالسَّفر، حتَّى لو قَدِمَ المسافرُ الوطنَ الأصليَّ يصيرُ مقيماً بمجرَّدِ الدُّخول، فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: (ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفراً إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشر ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين) (¬2).
2. وطنَ الإقامة وهو موضع نوى أن يستقرَّ فيه خمسةَ عشرَ يوماً، أو أكثر من غيرِ أن يتخذَهُ مسكناً، ويبطل في الحالات التالية:
1) إن اتخذ موضعاً آخر وطن إقامته،، سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، لم يبقَ الموضعُ الأَوَّلُ وطنَ الإقامة حتَّى لو دخلَه لا يصير مقيماً إلا بالنية (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ص1: 5432، وغيرها.
(¬2) في مسند أحمد 4: 430، وسنن أبي داود 2: 9، وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 7: 309، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص189، وغيرها.
كل وطن يبطل بمثله وبما هو فوقه، ولا يبطل بما دونه؛ لأن الشيء ينتقض بمثله وبما هو أقوى منه لا بما دونه كالتالي:
1. الوطنَ الأصليَّ وهو موطن ولادته أو أهله أو تأهله أو توطنه ـ مسكنه ـ (¬1)، ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخر، كما لو كان لإنسانٍ وطنٌ أصلىّ، ثُمَّ اتخذَ موضعاً آخر وطناً أصلياً سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، يبطلُ الوطن الأصلي الأَوَّل، حتى لو دخله لا يصير مقيماً إلا بنيَّة الإقامة، لكن لا يَبْطُلُ الوطن الأصليُّ بالسَّفر، حتَّى لو قَدِمَ المسافرُ الوطنَ الأصليَّ يصيرُ مقيماً بمجرَّدِ الدُّخول، فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: (ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفراً إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشر ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين) (¬2).
2. وطنَ الإقامة وهو موضع نوى أن يستقرَّ فيه خمسةَ عشرَ يوماً، أو أكثر من غيرِ أن يتخذَهُ مسكناً، ويبطل في الحالات التالية:
1) إن اتخذ موضعاً آخر وطن إقامته،، سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، لم يبقَ الموضعُ الأَوَّلُ وطنَ الإقامة حتَّى لو دخلَه لا يصير مقيماً إلا بالنية (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ص1: 5432، وغيرها.
(¬2) في مسند أحمد 4: 430، وسنن أبي داود 2: 9، وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 7: 309، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص189، وغيرها.