المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: صلاة المسافر:
ويخرج من أن يكون مسافراً:
أهل الأخْبِيَة (¬1) نووا إقامةَ نصفَ شهرٍ في أَخْبِيَتِهم على الأصح (¬2)؛ لأنَّ نيَّةَ الإقامة تصحُّ منهم في الصَّحراء؛ لأنَّ الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقالِهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى.
ثانياً: أحكام المسافر:
وجوب قصر فرضه الرباعي، بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬3)) (¬4).
ب عن أبي الكنود - رضي الله عنه - قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردوهما» (¬5).
ت عن مورق قال: «سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين
¬__________
(¬1) أَخْبِيَة: واحدها خِباء من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاث، وما فوق ذلك فهو بيت. ينظر: مختار الصحاح ص169.
(¬2) وقيل: لا تصحُّ نيَّةُ إقامتِهم، فإنَّ الإقامةَ لا تصحُّ إلاَّ في الأمصار، أو القرى، وهو قول بعض المشايخ. ينظر: شرح ابن ملك ق45/ب.
(¬3) الأحزاب: من الآية21.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 479، وصحيح البخاري 1: 355، وغيرها.
(¬5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 154: رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون.
أهل الأخْبِيَة (¬1) نووا إقامةَ نصفَ شهرٍ في أَخْبِيَتِهم على الأصح (¬2)؛ لأنَّ نيَّةَ الإقامة تصحُّ منهم في الصَّحراء؛ لأنَّ الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقالِهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى.
ثانياً: أحكام المسافر:
وجوب قصر فرضه الرباعي، بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬3)) (¬4).
ب عن أبي الكنود - رضي الله عنه - قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردوهما» (¬5).
ت عن مورق قال: «سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين
¬__________
(¬1) أَخْبِيَة: واحدها خِباء من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاث، وما فوق ذلك فهو بيت. ينظر: مختار الصحاح ص169.
(¬2) وقيل: لا تصحُّ نيَّةُ إقامتِهم، فإنَّ الإقامةَ لا تصحُّ إلاَّ في الأمصار، أو القرى، وهو قول بعض المشايخ. ينظر: شرح ابن ملك ق45/ب.
(¬3) الأحزاب: من الآية21.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 479، وصحيح البخاري 1: 355، وغيرها.
(¬5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 154: رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون.