المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: صلاة العيدين:
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الفطر والأضحى، فقال أبو موسى: كان يكبر أربع تكبيرات، تكبيره على الجنائز وصدقه حذيفة) (¬1).
2. إنه يخطبُ بعد الصلاة خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أحكام الفطرة في عيد الفطر؛ لأنها لأجله شرعت، وأحكام تكبير التَّشريق، والأضحية في عيد الأضحى؛ لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت.
3. إن صلَّى الإمامُ ولم يصلِّ رجلٌ معه لا يقضي صلاة العيد؛ لأن الصلاة بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد.
4. إنه يصلي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثالث في عيد الفطر إذا منعهم عن الصلاة عذر كمطرٍ مانع عن الخروج، وعدم خروج الإمام، ووصول خبر رؤية الهلال فيه بعد الزوال، أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس عند ذلك، فعن أبي عمير بن أنس - رضي الله عنه - عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن ركباً جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم) (¬2).
5. إن الإمام والقوم يصلون صلاة العيد بعذر أو بغيره أيَّام التشريق لا بعدَها في عيد الأضحى (¬3).
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 4: 416، وسنن أبي داود 1: 299، وسكت عنه، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 300، وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر. ينظر: خلاصة البدر 1: 238.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، وغيرها.
2. إنه يخطبُ بعد الصلاة خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أحكام الفطرة في عيد الفطر؛ لأنها لأجله شرعت، وأحكام تكبير التَّشريق، والأضحية في عيد الأضحى؛ لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت.
3. إن صلَّى الإمامُ ولم يصلِّ رجلٌ معه لا يقضي صلاة العيد؛ لأن الصلاة بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد.
4. إنه يصلي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثالث في عيد الفطر إذا منعهم عن الصلاة عذر كمطرٍ مانع عن الخروج، وعدم خروج الإمام، ووصول خبر رؤية الهلال فيه بعد الزوال، أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس عند ذلك، فعن أبي عمير بن أنس - رضي الله عنه - عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن ركباً جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم) (¬2).
5. إن الإمام والقوم يصلون صلاة العيد بعذر أو بغيره أيَّام التشريق لا بعدَها في عيد الأضحى (¬3).
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 4: 416، وسنن أبي داود 1: 299، وسكت عنه، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 300، وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر. ينظر: خلاصة البدر 1: 238.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، وغيرها.