اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: نواقض الوضوء:

ج عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: (مَن نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه) (¬1).
الخامس: الإغماء والجنون والسكر على أي هيئة كان؛ لأنه أبلغ في إزالة المسكة من النوم؛ لأن النائم يستقظ بالانتباه، والمجنون والمغمى عليه لا يستقيظ بالانتباه (¬2)، ولأن للجنون والإغماء أثراً في سقوط العبادة بخلاف النوم، ولأن القياس أن يكون النوم حدثاً في الأحوال كلها فترك بالنص ولا نص في هذه الأشياء فبقيت على الأصل (¬3).
والاغماء: ضَرْب من المرض يُضعِفُ القوى، ولا يزيل العقل، بل يستره بخلاف الجنون فإنه يزيله، وهو كالنوم في فوت الاختيار، وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عبارته (¬4).
وحدُّ السكر هنا: أن يدخل في مشيته تحرك على الصحيح (¬5).
السادس: قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد (¬6)، ولا فرق بين أن يكون
¬__________
(¬1) في مسند الشافعي 1: 228، وغيره.
(¬2) ينظر: الاختيار 1: 17، وشرح الوقاية ص89، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 10، وغيره.
(¬4) ينظر: البحر الرائق1: 41.
(¬5) هذا اختيار الحلواني وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص89: هو الصحيح، وقال الزاهدي: وهو الأصح، واختاره الصدر الشهيد وقاضي خان في فتاواه 1: 42، وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة. ينظر: تبيين الحقائق وحاشيته 1: 10، وغيرها.
(¬6) وعند الشافعي لا ينتقض الوضوء بالقهقهة. ينظر: حلية العلماء 1: 154، والوسيط 1: 313، وحواشي الشرواني 1: 140، ولا تنتقض عند مالك. ينظر: القوانين الفقهية 1: 52، وكذلك عند أحمد ينظر: الكافي 1: 66، والمبدع 1: 517، وغيرها.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 556