المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: زكاة المال:
حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) (¬1).
2. الفضة: وهو مئتا درهمٍ كلّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل، وهذا الوزن يسمَّى وزن سبعة، وهو أن يكونَ الدِّرهمُ سبعةَ أجزاءٍ من الأجزاءِ التي يكونُ المثقالُ عشرةٌ منها: أي يكون الدِّرهم نصف مثقال وخُمْسُ مثقال، فيكون عشرة دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل (¬2)، والمثقالُ عشرون قيراطاً، والدِّرهمُ أربعةَ عشرَ قيراطاً (¬3)، والقيراطُ خمسُ شعيرات (¬4)، فعن علي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد عفوت عن
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137، وغيرها.
(¬2) صورته الحسابية: 1 - 7،1 - 10 ? 7/ 10 ? 5/ 10+2/ 10 ? 1/ 2+1/ 5 ? 1 درهم = 0.7 مثقال ? 10دراهم = 7 مثاقيل.
(¬3) صورته الحسابية: 10دراهم = 7 مثاقيل ? 10 دراهم = 7 دراهم 20 قيراط ? 140/ 10 ? 14 قيراط = 1 درهم.
(¬4) تحويله إلى غرامات.
شعيرة = 0.0588غم. ينظر: المقادير الشرعية ص78،والفقه الإسلامي وأدلته 1: 144، ومعجم الفقهاء ص404، والإيضاح والبيان ص224.
القيراط = 50.0588=0.294غم.
الدرهم: 0.29414=4.116غم.
المثقال: 0.29420=5.88غم.
فنصاب الذهب يساوي: 5.8820=117.6غرام ذهب.
ونصاب الفضة يساوي:4.116200=823.2غرام فضة.
2. الفضة: وهو مئتا درهمٍ كلّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل، وهذا الوزن يسمَّى وزن سبعة، وهو أن يكونَ الدِّرهمُ سبعةَ أجزاءٍ من الأجزاءِ التي يكونُ المثقالُ عشرةٌ منها: أي يكون الدِّرهم نصف مثقال وخُمْسُ مثقال، فيكون عشرة دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل (¬2)، والمثقالُ عشرون قيراطاً، والدِّرهمُ أربعةَ عشرَ قيراطاً (¬3)، والقيراطُ خمسُ شعيرات (¬4)، فعن علي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد عفوت عن
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137، وغيرها.
(¬2) صورته الحسابية: 1 - 7،1 - 10 ? 7/ 10 ? 5/ 10+2/ 10 ? 1/ 2+1/ 5 ? 1 درهم = 0.7 مثقال ? 10دراهم = 7 مثاقيل.
(¬3) صورته الحسابية: 10دراهم = 7 مثاقيل ? 10 دراهم = 7 دراهم 20 قيراط ? 140/ 10 ? 14 قيراط = 1 درهم.
(¬4) تحويله إلى غرامات.
شعيرة = 0.0588غم. ينظر: المقادير الشرعية ص78،والفقه الإسلامي وأدلته 1: 144، ومعجم الفقهاء ص404، والإيضاح والبيان ص224.
القيراط = 50.0588=0.294غم.
الدرهم: 0.29414=4.116غم.
المثقال: 0.29420=5.88غم.
فنصاب الذهب يساوي: 5.8820=117.6غرام ذهب.
ونصاب الفضة يساوي:4.116200=823.2غرام فضة.