اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: زكاة المال:

ب عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (في البز صدقة) (¬1).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) (¬2).
ثانياً: أحكام المال:
1. إنه يجب فيها ربع عشر زكاة: أي خمس في كل مئتين، أو خمس وعشرين في كل ألف.
2. إنه يجب في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه؛ لأن الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ إلا إذا بلغ خُمْس النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ فيما قل عن الأربعين، فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهما درهم) (¬3).
3. إن غلب فضة الورِق (¬4) أخذ حكم الفضة، وإن غلبَ غشُّهُ فإنه يُقوَّم (¬5).
4. إنه تجب الزكاة إن كان مالكاً للنصاب في طرفي الحول وإن نقص في الحول؛ لأن نقصان النصاب في الحولِ هَدْر (¬6)، فلو كان معه في أوَّل الحولِ عشرونَ ديناراً،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261، وغيره.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72، وغيرها.
(¬4) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص483.
(¬5) واختلف في الغشّ المساوي والمختار لزومها احتياطاً. ينظر: التنوير 2: 32.
(¬6) هَدْر: باطل ولغو. ينظر: طلبة الطلبة ص265، ومختار الصحاح ص692.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 556