اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: شرائط التيمم:

ويعضده ما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم) (¬1).
والحدُّ الفاصل بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً: كالشجر، والحشيش، أو ينطبع ويلين: كالحديد، والصفر، والذهب، والزجاج، ونحوها، وكل ما تأكله الأرض ليس من جنسها كالحنطة والشعير وسائر الحبوب، فليس من جنس الأرض، فلا يجوز التيمم به بلا نقع ـ أي غبار ـ، وما كان من جنسها فيجوز بلا غبار (¬2).
ويجوز التيمم على الغبار مع القدر على الصعيد، حتى لو تيمم بغبار ثوبه، أو كنس داراً، أو كال حنطة، أو هدم بيتاً، أو هبَّت الريح فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه فمسح بنيّة التيمم جاز؛ لأن الغبار جزء من التراب (¬3).
ويجوز التيمم على الطين على الصحيح؛ لأن الواجب وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منها، والطين من جنس الأرض، إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن البيقهي الكبير 1: 200، وإسناده حسن، كما في فتح الباري. ينظر: إعلاء السنن 1: 312، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 39، وتحفة الفقهاء 1: 41، وغيرها.
(¬3) وقال أبو يوسف: لا يجوز؛ لأنه تراب ناقص إلا إذا عجز عن التراب للضرورة. ينظر: فتح باب العناية 1: 115 - 116، وشرح الوقاية ص107، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 116، وغيره.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 556