المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: نواقض التيمم وأحكامه:
إنه يصلي بالتيمم ما شاء من فرض ونفل (¬1) (¬2)؛ لأن حديث: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم .... ) صريح في أن التيمم طهور أي مطهر كالوضوء، ويدل عليه قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والغسل والتيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬3)، حيث ذكره في معرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعاً، فهو صريح في أن التيمم أيضاً مطهر كالوضوء والغسل، فالثلاثة مشتركة في ذلك، ولولا ذلك لذكر معه التطهير بعد الوضوء والغسل فقط (¬4).
إنه يصح بعد طلبه من رفيق له ماء منعه، حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض به التيمم الآن، فلا يعيد ما قد صلى.
¬__________
(¬1) ينظر: الحجة على أهل المدينة 1: 48 - 49، والوقاية ص110، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يصلي به فرض الوقت وما شاء من السنن. ينظر: مغني المحتاج 1: 98، والفقه المنهجي 1: 96، وغيرها.
(¬3) المائدة: من الآية6.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 1: 305، وغيره.
إنه يصح بعد طلبه من رفيق له ماء منعه، حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض به التيمم الآن، فلا يعيد ما قد صلى.
¬__________
(¬1) ينظر: الحجة على أهل المدينة 1: 48 - 49، والوقاية ص110، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يصلي به فرض الوقت وما شاء من السنن. ينظر: مغني المحتاج 1: 98، والفقه المنهجي 1: 96، وغيرها.
(¬3) المائدة: من الآية6.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 1: 305، وغيره.