نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة على الصغير؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة البلوغ؛ لأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والصغير ليس بمخاطب، فلا تجب عليه كما لا تجب عليه سائر أركان الدين؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص46 عن التهانوي في إعلاء السنن 9: 6، ينظر: تبيين الحقائق (1: 252)، والله أعلم.
3) فتوى
كسب المال لمن عمل قبل البلوغ
السؤال:
من عمل قبل سن البلوغ وكسب المال هل تجب عليه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن عَمِل قبل سنِّ البلوغ وكسب مالاً فلا زكاة عليه، والبلوغ في الذّكر يقدر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم تر هذه العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به، كما في تبيين الحقائق (1: 252 - 253)، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة على الصغير؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة البلوغ؛ لأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والصغير ليس بمخاطب، فلا تجب عليه كما لا تجب عليه سائر أركان الدين؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص46 عن التهانوي في إعلاء السنن 9: 6، ينظر: تبيين الحقائق (1: 252)، والله أعلم.
3) فتوى
كسب المال لمن عمل قبل البلوغ
السؤال:
من عمل قبل سن البلوغ وكسب المال هل تجب عليه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن عَمِل قبل سنِّ البلوغ وكسب مالاً فلا زكاة عليه، والبلوغ في الذّكر يقدر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم تر هذه العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به، كما في تبيين الحقائق (1: 252 - 253)، والله أعلم.