تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
مقدمة المؤلف
7. ... إلا في المباشرة الفاحشة.
ويوجب الغسل:
1. دفق المنيّ بشهوة نائماً كان أو يقظاناً.
2. وتغييب الحَشَفة في أَحد السبيلين من إنسان عليهما.
3. والحيض والنفاس.
ولا يوجبه: خروج المنيّ بغير شهوة.
4. ولو احتلم ولم يرَ بللاً، فلا غُسل عليه، ولو رأى بللاً مذياً أو منيّاً ولم يذكر احتلاماً، لزمه الغسل.
فصل
في مسح الخُفّ
يمسح المقيم من الحَدَثِ خاصّة: يوماً وليلة.
والمسافر: ثلاثة أيّام ولياليها من وقت الحدث، بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.
ويجوز المسح على خُفٍّ فوق خُفٍّ، وعلى جُرموق فوق خُفٍّ إن لَبِسَه قبل الحدث.
ويوجب الغسل:
1. دفق المنيّ بشهوة نائماً كان أو يقظاناً.
2. وتغييب الحَشَفة في أَحد السبيلين من إنسان عليهما.
3. والحيض والنفاس.
ولا يوجبه: خروج المنيّ بغير شهوة.
4. ولو احتلم ولم يرَ بللاً، فلا غُسل عليه، ولو رأى بللاً مذياً أو منيّاً ولم يذكر احتلاماً، لزمه الغسل.
فصل
في مسح الخُفّ
يمسح المقيم من الحَدَثِ خاصّة: يوماً وليلة.
والمسافر: ثلاثة أيّام ولياليها من وقت الحدث، بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.
ويجوز المسح على خُفٍّ فوق خُفٍّ، وعلى جُرموق فوق خُفٍّ إن لَبِسَه قبل الحدث.