تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
مقدمة المؤلف
[شروط المسح على الجورب]
وعلى جورب لا يشف.
ويقف على الساق بلا ربط.
ولو لم يكن مجلداً، أو منعلاً.
ولو سافر مقيم في مدته، أتمّ ثلاثة.
ولو أقام مسافر في مدته، لم يزد على يوم وليلة من حين مسح.
ويمسح ظاهر الخفّ، وأقلّه قدرَ ثلاثةِ أصابع من أصابع اليد.
والخرق الكبير مانع: وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل.
وينقض المسح:
1. كل ما ينقض الوضوء.
وينقضه أيضاً:
2. مضي المدّة.
3. ونزع إحدى القدمين إلى ساق الخفّ.
ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع، كفى غسل القدمين.
[المسح على الجبيرة]
ويمسح الجبيرة وإن شدَّها محدثاً ولا يتوقَّت.
فإن سقطت عن غير برء، بقي المسح، وإن كان عن برء، بطل، وإن كان في الصلاة استقبلها.
وعصابة الفَصْد ونحوه إن ضرّه حلُّها مسحَها مع فُرجَتها.
وعلى جورب لا يشف.
ويقف على الساق بلا ربط.
ولو لم يكن مجلداً، أو منعلاً.
ولو سافر مقيم في مدته، أتمّ ثلاثة.
ولو أقام مسافر في مدته، لم يزد على يوم وليلة من حين مسح.
ويمسح ظاهر الخفّ، وأقلّه قدرَ ثلاثةِ أصابع من أصابع اليد.
والخرق الكبير مانع: وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل.
وينقض المسح:
1. كل ما ينقض الوضوء.
وينقضه أيضاً:
2. مضي المدّة.
3. ونزع إحدى القدمين إلى ساق الخفّ.
ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع، كفى غسل القدمين.
[المسح على الجبيرة]
ويمسح الجبيرة وإن شدَّها محدثاً ولا يتوقَّت.
فإن سقطت عن غير برء، بقي المسح، وإن كان عن برء، بطل، وإن كان في الصلاة استقبلها.
وعصابة الفَصْد ونحوه إن ضرّه حلُّها مسحَها مع فُرجَتها.