اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الملوك

صلاح أبو الحاج
تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

8. وقبل صلاة العيد.
الشرطُ الثاني: الطهارة:
طهارةُ المصلِّي، ولباسُه، ومكانُه، شرطٌ.
والنجاسةُ نوعان:
1. مُخفَّفةٌ: وهي بولُ الفرس، وما يؤكل لحمه، وخُرء ما لا يؤكل لحمُه من الطير، ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف
الإصابة: كالذيل والدخريص والكم ونحوها لا ما دونه.
2. ومُغلّظةٌ: وهي بقيةُ النجاسات، ووزنُ المثقال عفوٌ في ذاتِ الجرم مع الكراهة، وقدر عرض الكفّ في المائعةِ وما زاد مانع.
ومحلُّ الاستنجاء خارج عن العفو.
ورشاشُ البول كرؤوس الإبر عفوٌ.
ولو صَلّى على بساطٍ صغيرٍ في طرفه نجاسة، لا يصحّ، ولو كان كبيراً صح.
ولو حَمَلَ المصلِّي نافجةَ مسكٍ: إن كانت بحيث لو أَصابها الماء لا يُفسدُها ـ أي لا ينتن ـ تَصحّ مُطلقاً، سواء كانت من حيوان مُذكَّاً أو غير مُذكَّاً، وإن كان يُفسدُها الماءُ تَصِحُّ بشرطِ كونها من حيوان مذكَّاً.
ومَن لم يجد ما يزيل به النَّجاسة، وربع ثوبه طاهرٌ صلَّى فيه حتماً، ولم يعد الصَّلاة، وإن كان طاهرٌ أقلَّ من الربع، يُخَيَّرُ بين الصّلاةِ فيه وبين الصّلاةِ عارياً، والأَوّلُ أَفضل.
الشرط الثالث: سَتر العَورة:
المجلد
العرض
20%
تسللي / 101