تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وسهو المأموم لا يوجب السجود.
ومَن سها عن القعدة الأولى: فإن تذكَّرَ وهو إلى القعود أقرب، قَعَدَ ولا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب، لم يقعد وسجد للسهو.
ومَن سها عن القعدةِ الأخيرةِ، عادَ إليها ما لم يسجد للخامسة وسَجَدَ
للسَّهو، وإن سَجَدَ للخامسةِ، صار فرضُه نفلاً، فيضمّ إليه ركعةً سادسة، وإن لم يضمّ صَحّ، ولو قعد في الرابعة ثمّ قام ولم يُسلِّم يَظُنُّ أنَّها القعدةُ الأولى عادَ ما لم يسجد للخامسةِ وسجد للسّهو، وإن سجد للخامسة زاد سادسة، وتَمَّ فرضُه، والزائدُ نفلٌ غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو.
ومَن سلَّم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو لم يخرج منها ويسجد لسهوه.
ومَن شكّ أَصلَّى ثلاثاً أو أَربعاً، وذلك أَوّل ما عَرَضَ له استأنف بالسَّلام.
وهو أَولى من الكلام ومجرد النيّة لغو.
وإن كان الشكّ يعرض له كثيراً عمل بأكثر رأيه. فإن لم يكن له رأي أَخَذَ بالأَقلّ وقَعَدَ حيث يتوهمه آخر صلاته.
فصل
في سجدة التلاوة
وهي أربعَ عشرةَ سجدة معروفة:
منها الأولى في الحجّ خاصّة.
ومَن سها عن القعدة الأولى: فإن تذكَّرَ وهو إلى القعود أقرب، قَعَدَ ولا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب، لم يقعد وسجد للسهو.
ومَن سها عن القعدةِ الأخيرةِ، عادَ إليها ما لم يسجد للخامسة وسَجَدَ
للسَّهو، وإن سَجَدَ للخامسةِ، صار فرضُه نفلاً، فيضمّ إليه ركعةً سادسة، وإن لم يضمّ صَحّ، ولو قعد في الرابعة ثمّ قام ولم يُسلِّم يَظُنُّ أنَّها القعدةُ الأولى عادَ ما لم يسجد للخامسةِ وسجد للسّهو، وإن سجد للخامسة زاد سادسة، وتَمَّ فرضُه، والزائدُ نفلٌ غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو.
ومَن سلَّم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو لم يخرج منها ويسجد لسهوه.
ومَن شكّ أَصلَّى ثلاثاً أو أَربعاً، وذلك أَوّل ما عَرَضَ له استأنف بالسَّلام.
وهو أَولى من الكلام ومجرد النيّة لغو.
وإن كان الشكّ يعرض له كثيراً عمل بأكثر رأيه. فإن لم يكن له رأي أَخَذَ بالأَقلّ وقَعَدَ حيث يتوهمه آخر صلاته.
فصل
في سجدة التلاوة
وهي أربعَ عشرةَ سجدة معروفة:
منها الأولى في الحجّ خاصّة.