اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الملوك

صلاح أبو الحاج
تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج

كتاب الزّكاة

ثمّ شاتان إلى مئتين وواحدة.
ثمّ ثلاث شياه إلى أربعمئة.
ثمّ أربع شياه.
ثمّ في كلِّ مئة شاة شاة.
والضأنُ والماعزُ سواء، ويؤخذ الثنيّ منهما ولا يؤخذ الجَذَع.
وما نَتَجَ بين ظبي وشاةٍ أو بقرةٍ وحشيةٍ وأَهليةٍ يُعْتَبَرُ بأُمّه.
ونصابُ الخيل: اثنان ذكر وأُنثى.
وفيه ديناران أو زكاة القيمة.
ولا يجب شيءٍ في ذكور أو إناث محضة في الأَشْهَر.
ولا في البغال، والحمير، ولا في الصّغار إلا تبعاً لكبيرة.
وليس في المعلوفة، ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة.
والسائمةُ: الراعيةُ أكثر الحول لا للركوب والعمل.
وبنتُ مَخاض: ما دخل في السنة الثانية.
وبنتُ لَبون: في الثالثة.
والحِقّة: في الرابعة.
والجَذَعة: في الخامسة.
والتبيع: في الثانية.
والمُسنة: في الثالثة.
وثني الغنم: ما بلغ سنة.
وجَذَعها: ما بلغ أكثرها.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 101