اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الملوك

صلاح أبو الحاج
تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج

كتاب الزّكاة

ومَن وَجَبَ عليه سنٌّ لا يملكه، أَعطى أَعلى منه وأخذ الزائد برضى الساعي، أو أعطى أسفلَ منه مع الزائد مطلقاً.
ويجوز دفعُ القيمةِ في الزّكاة، والفطر، والكفّارة، والعشر، والخراج، والنذور، لا في الهدايا والضحايا.
والواجبُ أخذُ الوسط من النّصاب.
ومطلقُ المستفاد يضمّ في الحول، إلا أنَّ الربح والولد يُضمّ إلى أصله لا غير، وغيرهما يُضمّ إلى أقرب جنسه حولاً.
والزّكاة واجبة في النصاب دون العفو، فلا يسقط شيء بهلاك العفو.
ولو هلك النصاب بعد وجوب الزّكاة سَقَطَت، ولو هَلَكَ بعضه سقط بقدره.
ولو أهلكه المالك ضَمِن، ولو هلك بعد طلب الساعي، فقولان.
ويصحُّ التعجيل لسنين ولنصب أيضاً بعد ملك النصاب.
فصل
في المعدن والركاز
مَن وَجَدَ معدناً من جوهرٍ ذائبٍ في أرض مباحة ففيه الخمس والباقي له.
ولو وجدَه في داره، فلا شيء فيه، بخلاف الكَنْز.
ولو وجدَه في أرضه، فروايتان.
ومَن وجدَ كَنْزاً ففيه الخمس ولو كان متاعاً والباقي لقطة في الضرب الإسلامي، وفي الجاهليّ هو للواجد إن كانت الأرض مباحة، وإن لم تكن
المجلد
العرض
43%
تسللي / 101