تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الكراهية
إلا أن يكون الأول تهيأ له أو ضمَّه، وكذا لو وضع طستاً على سطحه فاجتمعَ فيه ماءُ المطرِ إن وضعَه لذلك فهو له، وإن لم يضعه لذلك فهو لمَن أخذَه.
ويحرمُ أكلُ التراب والطين.
ويَحِلُّ خضابُ اليد والرِّجل للنِّساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويحرمُ للرِّجال والصبيان مطلقاً.
ولا بأس بخضابِ الرأسِ واللحية بالحناء والوسِمة للرجال والنساء.
فصل
ويَحِلّ لبسُ الحريرِ والقَزّ للنِّساء لا للرِّجال ولو كانوا مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدرَ أربعةِ أصابع عرضاً.
ويَحِلُّ توسُّدُه والنومُ عليه لهما، بخلاف اللِّحاف.
ويَحِلُّ تعليقُ سترةٍ على البابِ للحاجة.
ويحرمُ تِكَّة الحرير والديباج ولِبْنتُها.
ويَحِلُّ لُبْسُ ما سُداه حريرٌ مُطلقاً، وما لحمتُه حريرٌ يَحِلّ في الحربِ خاصّة.
ولا يَحِلُّ للرّجال من الذهب شيء.
ويَحِلُّ لهم من الفضة: الخاتم، والمِنطقة، وحلية السيف.
والتختمُ بالحجرِ والحديدِ والصفرِ حرامٌ للرَّجال والنِّساء، والمعتبرُ
ويحرمُ أكلُ التراب والطين.
ويَحِلُّ خضابُ اليد والرِّجل للنِّساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويحرمُ للرِّجال والصبيان مطلقاً.
ولا بأس بخضابِ الرأسِ واللحية بالحناء والوسِمة للرجال والنساء.
فصل
ويَحِلّ لبسُ الحريرِ والقَزّ للنِّساء لا للرِّجال ولو كانوا مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدرَ أربعةِ أصابع عرضاً.
ويَحِلُّ توسُّدُه والنومُ عليه لهما، بخلاف اللِّحاف.
ويَحِلُّ تعليقُ سترةٍ على البابِ للحاجة.
ويحرمُ تِكَّة الحرير والديباج ولِبْنتُها.
ويَحِلُّ لُبْسُ ما سُداه حريرٌ مُطلقاً، وما لحمتُه حريرٌ يَحِلّ في الحربِ خاصّة.
ولا يَحِلُّ للرّجال من الذهب شيء.
ويَحِلُّ لهم من الفضة: الخاتم، والمِنطقة، وحلية السيف.
والتختمُ بالحجرِ والحديدِ والصفرِ حرامٌ للرَّجال والنِّساء، والمعتبرُ