اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الملوك

صلاح أبو الحاج
تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج

كتاب الكراهية

الحلقة فيجوز كون الفصّ حجراً، ويَجعل الرَّجل الفَصَّ إلى باطن كَفِّه.
والأفضلُ لغير القاضي والسُّلطان ممَّن لا يَحتاج إلى الختم تركُه، ولا يتجاوز وزنه مثقالاً.
ولا يُشَدُّ السنُّ المتحرِّكُ بالذَّهب، بل بالفضّة، ولو قطع أَنْفه أو سَقَطَ سنّه عوَّضَه بفضّة، فإن انتنَ عوَّضه بذهب.
ويَحْرُمُ إلباسُ الصبيانِ الذهبَ والحريرَ، والإثمُ على المُلْبس.
ويَحْرُمُ حملُ المنديل تكبّراً، ويَحِلُّ لمسح العرق وبَلَل الوضوء والمخاط ونحوها، كالتربُّع يَحِلّ للحاجة، ويحرمُ تكبُّراً.
ويَحِلُّ ربط الرّتيمة.
ويحرمُ النظرُ إلى غيرِ الوجهِ والكفّين من الحرَّة الأَجنبية، وفي القدم روايتان، فإن خافَ الشهوةَ لم ينظرْ إلى الوجهِ أيضاً إلا لحاجة، وكذا لو شكّ.
ولا يَحِلُّ للشابّ مسُّ الوجه والكفين وإن أَمِنَ الشهوة، إلا من عجوز لا تشتهى، فتَحِلُّ المصافحةُ ونحوها، وكذا لو كان شيخاً وأَمِنَ عليه وعليها، فإن خاف عليها حَرُم.
والصغيرةُ التي لا تُشْتَهى يَحِلّ مَسُّها.
ويَحِلُّ للقاضي عند الحكم، وللشّاهد عند الأداء خاصّة، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، ولكن يقصد به الحكم، والشهادة، وإقامة السُّنة بقدر الإمكان، لا قضاء شهوة.
ويَحِلُّ للطبيبِ النظرَ إلى موضعِ المرضِ منها إن لم يمكنه تعليم امرأةٍ، ثمَّ
المجلد
العرض
83%
تسللي / 101