اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

وحطُّ شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع، بل هي بيان لمقتضى العقد (¬1).
و. شرطٌ غير ملائم للعقد: والشروط الملائمة للعقد: هي الشروط المؤيدة المؤكدة لمقتضى العقد من رهن أو كفالة أو حوالة أو شهود، يجب مراعاتها؛ لأنها لا تفسد العقد، ويتفرَّع عليه:
- لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً، صحّ البيع، ويكون الشرط معتبراً، حتى أنَّه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنَّه شرط ملائم لمقتضى العقد، فتجب مراعاته، وإذا امتنع المشتري من تسليم الرَّهن لم يُجبر عليه، ولكن يُقال له: إمّا أن تدفعَ الرَّهن أو قيمته أو الثَّمن أو يفسخ العقد، ولو امتنع من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع.
- ولو اشترط البائعُ أن يكفل له بالثَّمن رجلٌ صحّ البيع، ويكون الشرط معتبراً.
- ولو اشتراط البائع أو المشتري عقد البيع أمام شهود، صحّ البيع، ويكون الشرط معتبراً.
- ولو اشترط المشتري أن يدفع ثمن المبيع إنسان آخر، وأن يحال البائع بالثمن على إنسان آخر، صحّ البيع، ويكون الشرط معتبراً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام 1: 157، ومرآة المجلة 1: 77.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 78 - 79، وشرحها درر الحكام 1: 159 - 160، ومرآة المجلة 1: 78 - 79.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 630