المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
المطر، وقدوم فلان، وموت فلان، ونحو ذلك، أو جهالة متقاربة: كالحصاد، والدياس، وقدوم الحاج ـ وسيأتي تفصيله عند شروط الصحة الخاصة ـ.
ـ خيار غير مؤقت أصلاً، والأصل فيه: أنَّ شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حقّ الحكم للحال، فكان شرطاً مغيّراً مقتضى العقد، وإنَّه مفسدٌ للعقدِ في الأصلِ وهو القياس إلا أنا عرفنا جوازه استحساناً بخلاف القياس بالنص (¬1) ـ وسيأتي بيانه عند الكلام على خيار الشرط ـ.
ـ خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام ـ وسيأتي بيانه ـ.
هـ. شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التي هي من مقتضيات العقد: هي التي يوجبها العقد ولو لم تذكر في أثنائه، وهذه الشروط لا تُفيدُ شيئاً زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشُّروط، وهي ستّةٌ:
حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن.
وتسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع.
وامتلاك المشتري المبيع.
وطرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات.
وقطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 5 - 6، وبدائع الصنائع 5: 174، وغيره.
ـ خيار غير مؤقت أصلاً، والأصل فيه: أنَّ شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حقّ الحكم للحال، فكان شرطاً مغيّراً مقتضى العقد، وإنَّه مفسدٌ للعقدِ في الأصلِ وهو القياس إلا أنا عرفنا جوازه استحساناً بخلاف القياس بالنص (¬1) ـ وسيأتي بيانه عند الكلام على خيار الشرط ـ.
ـ خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام ـ وسيأتي بيانه ـ.
هـ. شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التي هي من مقتضيات العقد: هي التي يوجبها العقد ولو لم تذكر في أثنائه، وهذه الشروط لا تُفيدُ شيئاً زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشُّروط، وهي ستّةٌ:
حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن.
وتسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع.
وامتلاك المشتري المبيع.
وطرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات.
وقطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 5 - 6، وبدائع الصنائع 5: 174، وغيره.