اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

إنَّما هي قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس، والشروط التي يجري بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعاً ويثير خصاماً، فلا تكون مقصودة بالنهي الوارد في الحديث الشَّريف.
ط. شرطٌ لا يسوغ شرعاً، والشرط الذي يسوغ شرعاً: كالبيع بخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار الاستحقاق، وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم، وشرط براءة ذمة البائع من دعوى العيب، وشرط أن يتصف المبيع بوصف مرغوب فيه، وشرط أن يستأصل المشتري الشجرة، وشرط ردّ المبيع للبائع إن ظهر المبيع معيباً (¬1).
الثاني: الخاصّة، وهي:
1.أن يكون الأجلُ معلوماً في البيع الذي فيه أجلٌ، فإن كان مجهولاً يفسد البيع، سواء كانت الجهالةُ فاحشةً: كهبوب الرّيح، ومطر السَّماء؛ لأنَّ فيه غرر الوجود والعدم، أو الجهالة متقاربة: كالحصاد، والدِّياس؛ لأنَّه مما يتقدَّم ويتأخر فيؤدِّي إلى المنازعة، فيوجب فساد البيع، ويتفرَّع عليه:
- لو باع العين بثمن دين إلى أجل مجهول جهالة متقاربة، ثم أبطل المشتري الأجل قبل محله، وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفساد، جاز العقد، ولو لم يبطل حتى حلَّ الأجل وأخذ الناس في الحصاد ثمّ أبطل، لا يجوز العقد؛
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 170، ومجلة الأحكام العدلية 1: 78 - 79، وشرحها درر الحكام 1: 159 - 160، ومرآة المجلة 1: 78 - 79.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 630