المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
المطلب الثالث: الخيارات:
تمهيد: في تعريف الخيار:
لغةً: هو اسم مصدر من الاختيار (¬1)، وهو الاصطفاء والانتقاء (¬2).
واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين مخيَّراً (¬3) بين تنفيذ العقد وبين فسخه.
فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين، فإذا كان البائع مخيّراً بخيار الشرط مثلاً، فخيار الشرط هنا قائم بالبائع، وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً على إنفاذ البيع أو فسخه، ولو لم يرض المشتري، كما لو كان المشتري هو المخيّر، فالخيار يكون قائماً به، وله حقُّ إنفاذ البيع أو فسخه بدون رضاء البائع وموافقته (¬4).
أولاً: أقسام الخيارات أربعة:
التقسيم الأول: باعتبار نوع الخيار على النحو الآتي:
1. خيارُ الشَّرط، وسيأتي شرحه.
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس المحيط 2: 26، والمغرب ص157.
(¬2) ينظر: المصباح المنير ص 185.
(¬3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة 116، وغيرها.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 110 - 111، وغيره.
تمهيد: في تعريف الخيار:
لغةً: هو اسم مصدر من الاختيار (¬1)، وهو الاصطفاء والانتقاء (¬2).
واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين مخيَّراً (¬3) بين تنفيذ العقد وبين فسخه.
فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين، فإذا كان البائع مخيّراً بخيار الشرط مثلاً، فخيار الشرط هنا قائم بالبائع، وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً على إنفاذ البيع أو فسخه، ولو لم يرض المشتري، كما لو كان المشتري هو المخيّر، فالخيار يكون قائماً به، وله حقُّ إنفاذ البيع أو فسخه بدون رضاء البائع وموافقته (¬4).
أولاً: أقسام الخيارات أربعة:
التقسيم الأول: باعتبار نوع الخيار على النحو الآتي:
1. خيارُ الشَّرط، وسيأتي شرحه.
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس المحيط 2: 26، والمغرب ص157.
(¬2) ينظر: المصباح المنير ص 185.
(¬3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة 116، وغيرها.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 110 - 111، وغيره.