المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
2. خيارُ وصفِ المبيع، وسيأتي بيانه.
3. خيارُ النَّقد، وسيأتي تفصيله.
4. خيارُ التَّعيين، وسيأتي توضيحه.
5. خيارُ الرُّؤية، وسيأتي بيانه.
6. خيارُ العيب، وسيأتي شرحه.
7. خيارُ الغُبن والتَّغرير، وهو إن غَرّ أحدُ المتعاقدين أو الدلال الآخر بغبن فاحش، فإن له رده (¬1)، وسيأتي تفصيله.
8. خيارُ وصف الثَّمن: وهو أن يشترط شرطاً مؤيّداً لمقتضى العقد في الثَّمن، فإنَّه معتبرٌ: كما لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً، أو أن يكفل له بالثَّمن هذا الرَّجل، صحّ البيع ويكون الشَّرطُ معتبراً، حتى أنَّه إذا لم يف المشتري بالشَّرط، فللبائع فسخُ العقد؛ لأنَّ الشَّرطَ مؤيَّدٌ للتَّسليم الذي هو مُقتضى العقد (¬2) ـ كما سبق بيانه في شروط البيع ـ.
9. خيارُ القَبول: وهو ما يثبت من الخيار في قَبول البيع في المجلسِ لأحدِ المتعاقدين بعد إيجابِ الآخرِ البيع، وقد سَبَقَ تفصيلُ الكلام فيه في أركانِ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 5: 566، وقال ابن عابدين في رد المحتار 6: 763: وهو يورث؛ لأنَّه يشبه فوات الوصف، وإليه مال العلامة المقدسي، ومال صاحب التنوير إلى خلافه، لكنَّه مال في منظومته الفقهية إلى الأول.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (187).
3. خيارُ النَّقد، وسيأتي تفصيله.
4. خيارُ التَّعيين، وسيأتي توضيحه.
5. خيارُ الرُّؤية، وسيأتي بيانه.
6. خيارُ العيب، وسيأتي شرحه.
7. خيارُ الغُبن والتَّغرير، وهو إن غَرّ أحدُ المتعاقدين أو الدلال الآخر بغبن فاحش، فإن له رده (¬1)، وسيأتي تفصيله.
8. خيارُ وصف الثَّمن: وهو أن يشترط شرطاً مؤيّداً لمقتضى العقد في الثَّمن، فإنَّه معتبرٌ: كما لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً، أو أن يكفل له بالثَّمن هذا الرَّجل، صحّ البيع ويكون الشَّرطُ معتبراً، حتى أنَّه إذا لم يف المشتري بالشَّرط، فللبائع فسخُ العقد؛ لأنَّ الشَّرطَ مؤيَّدٌ للتَّسليم الذي هو مُقتضى العقد (¬2) ـ كما سبق بيانه في شروط البيع ـ.
9. خيارُ القَبول: وهو ما يثبت من الخيار في قَبول البيع في المجلسِ لأحدِ المتعاقدين بعد إيجابِ الآخرِ البيع، وقد سَبَقَ تفصيلُ الكلام فيه في أركانِ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 5: 566، وقال ابن عابدين في رد المحتار 6: 763: وهو يورث؛ لأنَّه يشبه فوات الوصف، وإليه مال العلامة المقدسي، ومال صاحب التنوير إلى خلافه، لكنَّه مال في منظومته الفقهية إلى الأول.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (187).