المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ولأنَّ خيار الشرط إنَّما شرع ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه، سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن أو غيره، ففي الزِّيادة عن الثلاثة تحقُّق ضرر التَّأخير، فلا يجوز الزِّيادة عنها (¬1)، ولأنَّ شرط الخيار يخالف مقتضى العقد، وهو اللزوم، وإنَّما جوزناه بخلاف القياس؛ لما ورد فيه من النصّ، فيقتصر على المدّة المذكورة فيه، وانتفت الزيادة (¬2)، ولأنَّ الحاجة داعية إلى القول بجواز خيار الشرط، وإن كان فيه نوع غرر، فيقتصر على ما تدعو إليه الحاجة، وهو ثلاث أيام (¬3)، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى على أنَّه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع، فالبيع صحيح (¬4).
- ولو اشترى على أنَّه إن لم يعط الثَّمن إلى أربعة أيّام فالبيع غير صحيح، لكنَّه إن أعطاه المال في الأيام الثلاثة جاز البيع (¬5).
الخامس: أثرُه في العقد (انتقال الملكيّة):
أ. إن كان الخيارُ للبائع، فإنَّ المبيعَ لا يخرج عن ملكِ البائع، وبيانه:
1.يبقى المبيع على ملك البائع؛ لأنَّ البيع إنَّما يتمّ برضاء الطرفين،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص505.
(¬2) ينظر: الهداية 6: 301، وغيرها.
(¬3) ينظر: فقه المعاملات ص57، وغيرها.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص505.
(¬5) ينظر: وقاية الرواية ص505.
- لو اشترى على أنَّه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع، فالبيع صحيح (¬4).
- ولو اشترى على أنَّه إن لم يعط الثَّمن إلى أربعة أيّام فالبيع غير صحيح، لكنَّه إن أعطاه المال في الأيام الثلاثة جاز البيع (¬5).
الخامس: أثرُه في العقد (انتقال الملكيّة):
أ. إن كان الخيارُ للبائع، فإنَّ المبيعَ لا يخرج عن ملكِ البائع، وبيانه:
1.يبقى المبيع على ملك البائع؛ لأنَّ البيع إنَّما يتمّ برضاء الطرفين،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص505.
(¬2) ينظر: الهداية 6: 301، وغيرها.
(¬3) ينظر: فقه المعاملات ص57، وغيرها.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص505.
(¬5) ينظر: وقاية الرواية ص505.