اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

والأصلُ أنَّ كلَّ ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية، إلا أنَّ خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط، وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا قبل الرؤية ولا بعدها؛ أما قبلها؛ لأنَّه لا خيار قبل الرؤية، وإسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال، وأما بعد الرؤية؛ فلأنَّ الخيار ما ثبت باشتراط العاقدين؛ لأنَّ ركن العقد مطلق عن الشرط نصاً ودلالة، وإنَّما يثبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله - جل جلاله -، وما ثبت حقاً لله - جل جلاله - فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لأنَّه لا يملك التصرّف في حق غيره مقصوداً، لكنَّه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرّف في حق نفسه مقصوداً، ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع (¬1).


¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 296 - 298، وغيره.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 630