اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

سادساً: خيار الوصف:
الأول: تعريفه:
وهو حقُّ يثبت إذا باع مالاً بوصفٍ مرغوبٍ، فظهر المبيعُ خالياً عن ذلك الوصف، كان المشتري مُخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمّى، ويتفرَّع عليه:
- لو باع بقرة على أنَّها حلوب فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيّراً.
- ولو باع فصاً ليلاً على أنَّه ياقوت أحمر فظهر أصفر، يخير المشتري (¬1).
الثاني: أقسامه:
1.ما يثبت بشرطٍ، والضَّابطُ فيه: إنَّ كلَّ وصف لا يكون فيه غرر ـ أي احتمال العدم ـ فاشتراطه صحيح، وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري، فله فسخ البيع وترك المبيع للبائع؛ لأنَّ المشتري قَبِلَ المبيع بشرط أن يكون مشتملاً على الوصف المرغوب فيه، وله قَبول المبيع بجميع الثَّمن المسمّى وليس له أن يحطَّ من الثَّمن في مقابلةِ ذلك الوصف؛ لأنَّ ذلك الوصف قد دَخَلَ في المبيع تبعاً، فلا يكون للوصف حصّةً من الثَّمن (¬2).
والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام 1: 305 مادة 310.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 306، وغيره.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 630