اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

2.الإبراء، فهو يُسقط حقُّ الفسخ، كما لو لو غَرَّر أحدُ المتبايعين الآخر فأبرأ المغرورَ المغرَّ من دعوى التغرير والغبن الفاحش، فليس له بعد ذلك دعوى الغبن والتَّغرير.
3.تلف المبيع واستهلاكه؛ لامتناع الرد بسبب عدم قيام المحل، وهو المبيع؛ ولأنَّ الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقد، وإلا لما كان فسخاً؛ لأنَّ في الرد إضراراً بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سليماً من العيب، فيتضرر برده إليه معيباً (¬1).
أمّا إذا تصرّف المشتري المغبون ببعض المبيع أو أتلفه، ثم اطلع على الغبن والتغرير، فلا يسقط خياره، وله حالان:
إن كان المبيع مثلياً، فيرد ما بقي من المبيع عيناً، ويرد ما تلف مثلاً للبائع ويسترد كل الثمن الذي أداه.
وإن كان المبيع قيمياً؛ فله رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوباً واحداً مما يوجب تبعيضه الضرر (¬2).

¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأتاسي 3: 341، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 370 - 371، وشرح الأتاسي 2: 341 - 342، وغيرهما.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 630