المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
أ. مال اليتيم، ويتفرَّع عليه:
- لو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة بغبن فاحش، فالبيع باطل، حتى أنَّه لا يصح هذا البيع، ولو أجازه الصغير بعد البلوغ.
- ولو اشترى الوليُّ أو الوصيُّ مالاً للصَّغير بزيادة فاحشة عن قيمته، فالبيعُ غيرُ صحيح بحقِّ الصَّغير، إلا أنَّه يكون صحيحاً ونافذاً في حقّ الوليّ أو الوصيّ ويصبح المال المشترى ملكاً لهما؛ لأنَّه إذا اشترى شخص مالاً للغير ولم ينفذ ذلك في الشراء في حقّ الغير، فينفذ البيع في حقّه ويصبح الشراء لازماً.
ب. مال الوقف.
ج. مال بيت المال (¬1).
الثَّالثُ: مُسقطاته:
1.تصرف المشتري (¬2) في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن الفاحش، فهو يسقط حق فسخه (¬3)؛ لأنَّ هذا التصرف هو رضاء بالغبن، كما لو أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع، أو كان المبيع داراً فأحدث فيها بعض أبنية أو أجرها؛ فلا يبقى له حق الفسخ.
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 368 - 369 المادة 256، وشرحه درر الحكام 1: 369.
(¬2) التقييد بالمشتري اتفاقي، وإلا فإنَّ الحكم واحد لو تصرف البائع المغرور في الثمن العين بعدما عرف الغبن. ينظر: شرح الأتاسي 2: 340، وغيره.
(¬3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 370، المادة 359، وغيره.
- لو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة بغبن فاحش، فالبيع باطل، حتى أنَّه لا يصح هذا البيع، ولو أجازه الصغير بعد البلوغ.
- ولو اشترى الوليُّ أو الوصيُّ مالاً للصَّغير بزيادة فاحشة عن قيمته، فالبيعُ غيرُ صحيح بحقِّ الصَّغير، إلا أنَّه يكون صحيحاً ونافذاً في حقّ الوليّ أو الوصيّ ويصبح المال المشترى ملكاً لهما؛ لأنَّه إذا اشترى شخص مالاً للغير ولم ينفذ ذلك في الشراء في حقّ الغير، فينفذ البيع في حقّه ويصبح الشراء لازماً.
ب. مال الوقف.
ج. مال بيت المال (¬1).
الثَّالثُ: مُسقطاته:
1.تصرف المشتري (¬2) في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن الفاحش، فهو يسقط حق فسخه (¬3)؛ لأنَّ هذا التصرف هو رضاء بالغبن، كما لو أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع، أو كان المبيع داراً فأحدث فيها بعض أبنية أو أجرها؛ فلا يبقى له حق الفسخ.
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 368 - 369 المادة 256، وشرحه درر الحكام 1: 369.
(¬2) التقييد بالمشتري اتفاقي، وإلا فإنَّ الحكم واحد لو تصرف البائع المغرور في الثمن العين بعدما عرف الغبن. ينظر: شرح الأتاسي 2: 340، وغيره.
(¬3) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 370، المادة 359، وغيره.